هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
قال صل الله عليه وآله وسلم :- من صلى على حين يصبح عشرا وحين يمسى عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة
قال صل الله عليه وآله وسلم :- من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات
قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم : -  ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
قال رسول الله صلّ الله عليه وسلم : - بشروا المشّائين في الظلم إلى المساجد ،بالنّور التام يوم القيامة
إختر لغتك
الحرية لفلسطين
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
»  مسيرة نصرة للقدس
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالأحد يونيو 08, 2014 12:31 am من طرف Admin

»  عيد الفطر المبارك
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 07, 2013 5:02 pm من طرف Masjid-Alothman

» عـشـر فـوائـد في حـجاب المـرأة المسلمة ما هي؟
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 07, 2013 4:46 pm من طرف Masjid-Alothman

» ما هو السواك؟ وما فوائده؟
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالأربعاء أغسطس 07, 2013 4:29 pm من طرف Masjid-Alothman

» أبو الدرداء
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 04, 2013 1:48 pm من طرف Masjid-Alothman

» فضل ليلة القدر
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالأحد أغسطس 04, 2013 9:13 am من طرف Masjid-Alothman

» ثواب من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...عشر مرات
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالسبت يوليو 27, 2013 6:07 am من طرف Masjid-Alothman

» ما حكم الغش في الامتحان؟ وما حكم من يريد فهم سؤال أو إيضاحه؟ وما الحكم إذا جاء مدرس وأجاب عن الامتحان فقرأت الامتحان وكأنه يوجد سؤال لا أعرف إجابته وكتبته من وراء الأستاذ ولو كنت راجعت لتذكرته؟.
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالسبت يوليو 27, 2013 6:02 am من طرف Masjid-Alothman

» هل تجوز الصلاه  بعد شرب البيبسي؟!!!
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالسبت يوليو 27, 2013 5:59 am من طرف Masjid-Alothman

المواضيع الأكثر شعبية
عيد الفطر المبارك
أبو الدرداء
ما هو السواك؟ وما فوائده؟
عـشـر فـوائـد في حـجاب المـرأة المسلمة ما هي؟
فضل ليلة القدر
هل تجوز الصلاه  بعد شرب البيبسي؟!!!
ثواب من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له...عشر مرات
سعيد بن زيد(رضي الله عنه)
ما حكم الغش في الامتحان؟ وما حكم من يريد فهم سؤال أو إيضاحه؟ وما الحكم إذا جاء مدرس وأجاب عن الامتحان فقرأت الامتحان وكأنه يوجد سؤال لا أعرف إجابته وكتبته من وراء الأستاذ ولو كنت راجعت لتذكرته؟.
موقف شباب مسجد العثمان من الأحداث الأخيرة التي حصلت في سيروب
صور شباب المسجد
أوقات الصلاة

الوقت

دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر

 

 شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Masjid-Alothman




عدد المساهمات : 479
تاريخ التسجيل : 05/07/2013
العمر : 29

شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  Empty
مُساهمةموضوع: شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)    شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)  I_icon_minitimeالإثنين يوليو 08, 2013 11:44 am

عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدعوَاهُمْ لادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَال قَومٍ وَدِمَاءهُمْ، وَلَكِنِ البَينَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمينُ عَلَى مَن أَنكَر"[232] حديث حسن رواه البيهقي هكذا بعضه في الصحيحين.

الشرح

قوله: "لَو يُعطَى" المعطي هو من له حق الإعطاء كالقاضي مثلاً والمصلح بين الناس.

وقوله: "بِدَعوَاهُم" أي بادعائهم الشيء،سواء كان إثباتاً أو نفياً.

مثال الإثبات:أن يقول: أنا أطلب فلاناً ألف ريال.

ومثال النفي:أن ينكر ما يجب عليه لفلان، مثل أن يكون في ذمته ألف ريال لفلان،ثم يدعي أنه قضاها، أو ينكر أن يكون له عليه شيء.

"لادعى" هذا جواب "لَو"

"لادعَى رِجَال" المراد بهم الذين لا يخافون الله تعالى،وأما من خاف الله تعالى فلن يدعي ماليس له من مال أو دم، "أَموَال قَوم" أي بأن يقول هذا لي، هذا وجه.

ووجه آخر أن يقول: في ذمة هذا الرجل لي كذا وكذا ، فيدعي ديناً أو عيناً.

"وَ دِمَاءهُم" بأن يقول: هذا قتل أبي، هذا قتل أخي وما أشبه ذلك، أو يقول: هذا جرحني، فإن هذا نوع من الدماء.

فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لأن كل إنسان لا يخاف الله عزّ وجل لا يهمه أن يدعي الأموال والدماء.

"وَلَكِنِ البَينَةُ" البينة:ما يبين به الحق، وتكون في إثبات الدعوى "عَلَى المُدَعي" "وَاليَمين" أي دفع الدعوى "عَلَى مَنْ أَنكَر" .

فهنا مدعٍ ومدعىً عليه، والمدعي : عليه البينة، والمدعى عليه: عليه اليمين ليدفع الدعوى.

"وَاليَمين عَلَى مَنْ أَنكَر" أي من أنكر دعوى المدعي.

هذا الحديث أصل عظيم في القضاء، وهو قاعدة عظيمة في القضاء ينتفع بها القاضي وينتفع بها المصلح بين اثنين وما إلى ذلك.

من فوائد هذا الحديث:

.1أن الدعوى تكون في الدماء والأموال، لقوله "أَموَال قَوم وَدِمَاءهُم" وهو كذلك، وتكون في الأموال الأعيان، وفي الأموال المنافع،كأن يدعي أن هذا أجره بيته لمدة سنة فهذه منافع، وتكون أيضاً في الحقوق كأن يدعي الرجل أن زوجته لا تقوم بحقه أو بالعكس، فالدعوى بابها واسع، لكن هذا الضابط، وذكر المال والدم على سبيل المثال، وإلا قد يدعي حقوقاً أخرى.

.2أن الشريعة جاءت لحماية أموال الناس ودمائهم عن التلاعب.

.3أن البينة على المدعي، والبينة أنواع منها: الشهادة ، قال الله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ)(البقرة: الآية282)

ومن البينة : ظاهر الحال فإنها بينة، مثال ذلك: رجل ليس عليه عمامة يلحق رجلاً عليه عمامة وبيده عمامة ويقول:يا فلان أعطني عمامتي. فالرجل الذي ليس عليه عمامة معه ظاهر الحال، لأن الملحوق عليه عمامة وبيده عمامة ولم تَجرِ العادة بأن الإنسان يحمل عمامة وعلى رأسه عمامة.

فالآن شاهد الحال للمدعي، فهو أقوى، فنقول في هذه الحال: الذي ادعى أن العمامة التي في يد الهارب له هو الذي معه ظاهر الحال، لكن لا مانع من أن نحلفه بأنها عمامته.

كذلك أيضاً لو اختلف الزوجان في أواني البيت، فقالت الزوجة: الأواني لي، وقال الزوج:الأواني لي. فننظر حسب الأواني: إذا كانت من الأواني التي يستعملها الرجال فهي للزوج،وإذا كانت من الأواني التي يستعملها النساء فهي للزوجة، وإذا كانت صالحة لهما فلابد من البينة على المدعي.

فإذاً القرائن بينة، وعليه فالبينات لا تختص بالشهود.

ومن العمل بالقرائن قصة سليمان عليه السلام، فإن سليمان عليه السلام مرت به امرأتان معهما ولد، وكانت المرأتان قد خرجتا إلى البر فأكل الذئب ولد الكبرى، واحتكمتا إلى داود عليه السلام، فقضى داود عليه السلام بأن الولد للكبيرة اجتهاداً منه، لأن الكبيرة قد تكون انتهت ولادتها والصغيرة في مستقبل العمر.

فخرجتا من عند داود عليه السلام وكأنهما - والله أعلم - في نزاع، فسألهما سليمان عليه السلام فأخبرتاه بالخبر، فدعا بالسكين وقال: سأشق الولد نصفين، أما الكبيرة فوافقت، وأما الصغيرة فقالت: الولد ولدها يا نبي الله، فقضى به للصغيرة[233]، لأن هنا بينة وهي القرينة الظاهرة التي تدل على أن الولد للصغيرة لأنها أدركتها الشفقة وقالت: كونه مع كبيرة ويبقى في الحياة أحب إلي من فقده الحياة، والكبيرة لا يهمها هذا، لأن ولدها قد أكله الذئب.

كذلك قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز لما قال الحاكم: (إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ*وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ*فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ) (يوسف:26-28)

ومن ذلك أيضاً :امرأة ادعت على زوجها أن له سنة كاملة لم ينفق، والرجل يشاهد هو يأتي للبيت بالخبز والطعام وكل ما يحتاجه البيت،وليس في البيت إلا هو وامرأته،وقال هو:إنه ينفق فالظاهر مع الزوج، فلا نقبل قولها وإن كان الأصل عدم الإنفاق لكن هنا ظاهر قوي وهو مشاهدة الرجل يدخل على بيته بالأكل والشرب وغيرهما من متطلبات البيت.

في القسامة:القسامة أن يدعي قوم قتل لهم قتيل بأن القبيلة الفلانية قتلته،وبين القبيلتين عداوة،فادعت القبيلة التي لها القتيل أن هذه القبيلة قتلت صاحبهم وعينت القاتل أنه فلان، فهنا مدعي ومدعىً عليه، المدعي أولياء المقتول، والمدعى عليه القبيلة الثانية.

فإذا قلنا:البينة على المدعي واليمين على من أنكر وقلنا البينة ليست الشاهد، بل ما أبان الحق اختلف الحكم.

ولو قلنا إن البينة الشاهد لقلنا للمُدَّعين هاتوا بينة على أن فلاناً قتله وإلا فلا شيء لكم، ولكن السنة جاءت على خلاف هذا، جاءت بأن المُدَّعين يحلفون خمسين يميناً على هذا الرجل أنه قتل صاحبهم[234] ، فإذا حلفوا فهو كالشهود تماماً، فيأخذونه برمته ويقتلونه.

وهذه وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقضى بها هكذا، على أنه إذا حلف خمسون رجلاً من أولياء المقتول فإنهم يستحقون قتل المدعى عليه، وهذا هو الحق،وإن كان بعض السلف والخلف أنكر هذا وقال:كيف يُحكم لهم بأيمانهم وهم مدعون.

فيقال:السنة هنا مطابقة تماماً للواقع،لأن مع المُدَّعين قرينة تدل على أنهم قتلوا صاحبهم وهي العداوة،فهذا القتيل رؤي عند القبيلة الأخرى المدعى عليها،ولا نقول:هاتوا شهوداً،لأن قرينة الحال أقوى من الشهود.

فإذا قال قائل: لماذا كررت الأيمان خمسين يميناً؟

فالجواب:لعظم شأن الدماء،فليس من السهل أن نقول احلف مرة واقتل المدعى عليه.

فإن قال قائل:كيف يحلف أولياء المقتول على شخص معين وهم لا يدرون عنه؟

فالجواب:أننا لا نسلم أنهم لا يدرون عنه، فربما يكونون شاهدوه وهو يقتل صاحبهم،وإذا سلمنا جدلاً أو حقيقة أنهم لم يشاهدوه فلهم أن يحلفوا عليه بناء على غلبة الظن وتتم الدعوى،والحلف بناء على غلبة الظن جائز.

ولذلك القسامة قال عنها بعض العلماء:إنها تخالف القياس من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: أن الأيمان صارت في جانب المُدَّعين، والأصل أن اليمين في جانب المنكر.

الوجه الثاني: أنها كررت إلى خمسين يميناً.

الوجه الثالث:أن أولياء المقتول يحلفون على شخص قد لايكونون شاهدوا قتله.

وسبق الجواب عن هذا،وأن القسامة مطابقة تماماً للقواعد الشرعية.

.4فيه أنه لو أنكر المنكر وقال لا أَحلف فإنه يقضي عليه بالنكول،ووجه ذلك أنه إذا أبى أن يحلف فقد امتنع مما يجب عليه،فيحكم عليه بالنكول،والله أعلم.



[232] أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج10/ص252، (20990). وفي البخاري بمعناه – كتاب: التفسير، باب: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً)، (4552). ومسلم – كتاب: الأقضية، باب: اليمين على المدعى عليه، (1711)،(1).

[233] أخرجه البخاري – كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: (ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب)، (3427). ومسلم – كتاب: الأقضية، باب: بيان اختلاف المجتهدين، (1720)،(20)

[234] أخرجه البخاري- كتاب: الادب، باب: إكرام الكبير ويبدأ الاكبر بالكلام والسؤال، (6142)، (6142). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: القسامة، (1669)،(1)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٣)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح الاربعين النووية: الحديث (١٧)
» شرح الاربعين النووية: الحديث (٣٢)
» شرح الاربعين النووية: الحديث (١٦)
» شرح الاربعين النووية: الحديث (١)
» شرح الاربعين النووية: الحديث (٣١)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: الأحاديث النبوية الشريفة :: تفسير الأحاديث النبوية الشريفة-
انتقل الى: